السيد محمد تقي المدرسي

243

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

خرج اسمه كان السهم له ، وهكذا وإن كتب عليها اسم السهام يعين أحد الشركاء ويخرج رقعة ، فكل سهم خرج اسمه كان ذلك السهم له ، ثم يخرج رقعة أخرى لشخص آخر وهكذا ، وأما في الثاني - وهو ما كانت الحصص متفاوتة كما في المثال المتقدم الذي قد تقدم أنه يجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس - يتعين فيه أن يؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس ، يكتب مثلًا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته ، ثم يخرج إحداها على السهم الأول فإن كان عليها اسم صاحب السدس تعين له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثاني فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له ، ويبقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة ، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع ويبقى الأخيران لصاحب الثلث ، وإن كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول والثاني له ، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك على السهم الثالث فإن خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له ، ويبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف ، وإن خرج صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له ويبقى السادس لصاحب السدس ، وقس على ذلك غيرها . ( مسألة 18 ) : الظاهر إنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنما يكون كيفيتها منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية مفوضاً للأمر إلى الخالق جل شأنه ، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك . ( مسألة 19 ) : الأقوى إنه إذا بنوا على التقسيم وعدلوا السهام وأوقعوا القرعة قد تمت القسمة ولا يحتاج إلى تراضٍ آخر بعدها ، فضلًا عن إنشائه وإن كان هو الأحوط في قسمة الرد . ( مسألة 20 ) : إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ، إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلًا ، وإما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذاك في التحتاني مثلًا لم يلزم « 1 » على شريكه القبول ولم يجبر إذا امتنع . نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم « 2 » فيجوز لكل منهما الرجوع ، هذا في شركة

--> ( 1 ) إلا إذا انحصر استيفاء حقه بذلك فيجبر الثاني عليه . ( 2 ) إلا إذا كان ذلك ضمن عقد لازم بل حتى إذا تعاهدا عليه لمدة معينة يحتمل أن يشمله إطلاق الوفاء بالعقد والعهد .